السيد علي الطباطبائي

30

رياض المسائل

ولو حلف على مباح - وكان الأولى مخالفته في دينه أو دنياه - فليأت لما هو خير له ، ولا إثم ولا كفارة . وإذا تساوى فعل ما تعلقت به اليمين وتركه وجب العمل بمقتضى اليمين . ولو حلف لزوجته أن لا يتزوج أو لا يتسرى لم تنعقد يمينه . وكذا لو حلفت هي أن لا تتزوج بعده . وكذا لو حلفت أن لا تخرج معه . ولا تنعقد لو قال لغيره : والله لتفعلن . ولا يلزم أحدهما . وكذا لو حلف لغريمه على الإقامة بالبلد وخشي مع الإقامة الضرر . وكذا لو حلف ليضربن عبده فالعفو أفضل ، ولا إثم ولا كفارة . ولو حلف على ممكن فتجدد العجز انحلت اليمين . ولو حلف على تخليص مؤمن أو دفع أذية لم يأثم ولو كان كاذبا ، وإن أحسن التورية ورى . ومن هذا لو وهب له مالا وكتب له ابتياع وقبض ثمن فتنازعه الوارث على تسليم الثمن حلف ولا إثم ، ويوري بما يخرجه عن الكذب . وكذا لو حلف أن مماليكه أحرار وقصد التخلص من الظالم لم يأثم ولم يتحرروا . ويكره الحلف على القليل وإن كان صادقا . مسألتان : الأولى : روى ابن عطية فيمن حلف أن لا يشرب من لبن عنزة له ولا يأكل من لحمها أنه يحرم عليه لبن أولادها ولحومهم لأنهم منها . وفي الرواية ضعف .